السيد أحمد الموسوي الروضاتي
848
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا جني على عينه فادعى ضعف إحداها قيست إلى الأخرى 535 * إذا جني على عينيه فادعى الضعف فيهما قيست إلى عين من هو من أبناء سنه وحكم له بما نقص مع يمينه 535 * في الأجفان الأربعة الدية كاملة 536 * في كل جفنين من عين واحدة خمسمائة دينار في الأسفل منها ثلث ديتها وفي العليا ثلثا ديتها 536 * إذا جنى على أهداب العينين فاعدم إنباتها ففيها الدية كاملة 536 * النافذة في الأنف ثلث الدية فان انسدت كان فيها عشر دية الأنف مائة دينار 536 * إذا جنى على أنف شخص فشلت كان فيه ثلثا دية الأنف 536 * في ذهاب الشم بالأنف الدية 536 * إذا اختلفا في ذهاب الشم يختبر بالحراق ويستظهر عليه باليمين 536 * في الشفتين الدية كاملة 537 * في الشفة السفلى ستمائة دينار وفي العليا أربعمائة دينار 537 * إذا جني على لسانه فذهب بعض كلامه اعتبر بحروف المعجم كلها ولا تعد ( لا ) فيها 537 * إذا جني على لسانه فذهب النصف ففيه نصف الدية وما زاد أو نقص فبحسابه لكل حرف جزء من ثمانية وعشرين 537 * إذا جني على لسانه وادعى ذهاب نطقه يغرز لسانه بإبرة فان خرج منه دم أسود علم أنه صادق وإن خرج دم أحمر علم أنه كاذب 537 * لسان الأخرس إذا قطع ثلث دية اللسان الصحيح 538 * إذا قطع لسانه ثم اختلفا في النطق قبل الجناية فالقول قول الجاني مع يمينه 538 * الأسنان كلها فيها الدية 538 * الأسنان ثمانية وعشرون سنا اثنا عشر في مقاديم الفم وستة عشر في مواخيره 538 * المقاديم في كل واحدة خمس من الإبل أو خمسون دينارا والمواخير في كل واحدة خمسة وعشرون دينارا الجميع ألف دينار 538 * إذا كسر سن صبي قبل أن تسقط فعادت سنه مع أخواتها على هيئتها فعليه الحكومة 538 * إذا قلع سن كبير مثغر وجبت له الدية في الحال 538 * السن لا يلحقها حكم الميتة 539 * في سن الصبي الحكومة 539 * إذا ضرب سن غيره فاسودت فعليه ثلثا دية سقوطها 539 * إذا قلع قالع سن غيره بعد اسودادها كان عليه ثلث ديتها صحيحة 539 * إذا قطع إحدى اليدين من الكوع وجب فيها نصف الدية 539 * إذا ضرب يد غيره فشلت كان فيها ثلثا ديتها 539